محمد ناصر الألباني

60

إرواء الغليل

باب القطع في السرقة 2402 - ( عن عائشة مرفوعا " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 296 ) ومسلم ( 5 / 112 ) وأبو داود ( 4384 ) والنسائي ( 2 / 258 ) والترمذي ( 1 / 273 ) والدارمي ( 2 / 172 ) وابن ماجة ( 2585 ) وابن الجارود ( 824 ) والطحاوي ( 2 / 94 ) وابن أبي شيبة ( 11 / 55 / 2 ) والدار قطني ( 368 ) والبيهقي ( 8 / 256 ) والطيالسي ( 1582 ) وأحمد ( 6 / 36 ج 163 ، 249 ، 22 ) من طرق عن عمرة عن عائشة به . واللفظ للبخاري وغيره . ولفظ مسلم : " لا تقطع اليد إلا في . . . " . وهو لفظ ابن ماجة ، ورواية لأحمد وغيره . وفي لفظ آخر لمسلم : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقطع السارق في . . . " . وهو لفظ الترمذي وابن الجارود ، ورواية لأبي داود ( 4383 ) وأحمد وغيرهما وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا " .